الشيخ علي پناه الاشتهاردي
27
مدارك العروة
مسألة 7 - الشهادة بالإجمال كافية أيضا كما إذا قالا : أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين فقط وعدم الوجوب أصلا .